Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 495

  1. كتاب الهبة

صاحبه) بتقصيره في القيام به (فظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أبتاعه لرخصة ولأقوم بمصلحته فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك) أي عن جواز ابتياعي له (فقال: لا تَبْتَعْهُ وإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرهم، رواه الشيخان).

وفيه نهي المتبرع بشيء عن العود فيه بابتياع والنهي فيه للتنزيه لقوله في رواية فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف وهو وإن كان لا يوصف بالكراهة أيضًا لكن التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة فناسب ثبوتها في الشريعة.

وفيه أيضًا مشروعية الإِعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك الفرس.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 495 (SanadKitab #20590, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.