Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 501

  1. كتاب الهبة
  2. باب الفرائض

وَأخْتٍ) لغير أم (فَقَضى النَّبيُّ ﷺ للابْنَةِ النصْفُ ولابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ -تكملة

الثلثين- ومَا بَقِيَ فَلِلأخِت، رواه البُخاريّ).

وفيه أن فرض البنت إذا انفردت عمن يساويها النصف، ولبنت الابن إذا اجتمعت معها السدس ولا يختص ذلك بالواحدة بل الزائد عليها كذلك- وأشار بقوله تكملة الثلثين إلى أنَّه لا فرض لبنت الابن مع البنات لاستكمالهن الثلثين وبقوله وما بقي فللأخت إلى أن ما تأخذه الأخت مع من ذكره تعصيب لا فرض.

٤/ ٤١٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو) وهو ابن العاصي ﵄ قال: قال رسول الله- ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، رواه أبو داود) وغيره، وقال ابن الصلاح وله رتبة الحسن وهو محمول على اختلاف

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 501 (SanadKitab #20590, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.