Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 511

  1. كتاب النكاح

فانكحوا ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إذ الواجب لا يعلق بالاستطابة وقوله ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ إذ لا يجب العدد بالإِجماع وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾.

وفيه الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمؤن النكاح وإنما أمره به لما فيه من كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعها - وخرج به غيره كالكافور فلا تكسر به شهوته لأنَّه نوع من الخصاء كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب وجزم به الشيخان.

وصرح به صاحب الأنوار وغيره.

ويؤيده ما أفتى به العماد بن يونس وغيره من تحريم استعمال المرأة دواء يمنع الحبل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 511 (SanadKitab #20590, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.