Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 514

  1. كتاب النكاح

خَطَبَ أحَدُكُم المَرْأةَ) أي عزم على خطبته الخبر أبي داود وغيره إِذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة (فإِنِ اسْتَطَاعَ) أي أطاع بمعنى تيسر له (أنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلى مَا يَدْعُوهُ إِلى نِكاحِهَا) وهو غير عورتها (فَلْيَفْعَلْ) أي فلينظر إليه (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

وفيه الأمر بنظر الرجل إلى المرأة إذا عزم على خطبتها وهو سنة له ويسن لها أيضًا أن تنظر منه ذلك فإن لم يتيسر له ذلك أو لم يرد النظر لنفسه بعث امرأة أو نحوها تتأملها، أو تصفها له؛ لأنَّه ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها رواه الحاكم وصححه، وفي رواية للطبراني وشمي معاطفها ويؤخذ من هذا أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدًا على ما ينظره هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره.

٥/ ٤٢٦ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ لَا يَخْطُبْ بعضكم عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخَاطِب) الذي خطب (قَبْلَهُ أوْ

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 514 (SanadKitab #20590, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.