Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 521

  1. كتاب النكاح

وفيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجازية وبين المرأة وخالتها كذلك في النكاح واحد أو في وطء بملك سواء نكحهما معًا أو مرتبًا لإِفضاء التنافر بذلك والتباغض إلى قطيعة الرحم أو نحوه فإن جمع بينهما في نكاح معًا بطل عملًا بمقتضى النَّهي، أو مرتبًا فالثاني لأنَّ مسمى الجمع حصل به، ويحرم الجمع بين الأختين كما فهم بالأولى بخلاف بنتي العم وبنتي الخال ونحوهما.

١٤/ ٤٣٦ - (وعن عثمان بن عفَّان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَنْكحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ رواه مسلم) وتقدم الكلام عليه في الحج.

١٥/ ٤٣٧ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: تَزَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرمٌ رواه الشيخان).

وعليه فهذا من خصائصه ﷺ -وهو ما صححه النووي في روضته كأصلها، لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضًا أنَّه كان حلالًا، ويوافقه

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 521 (SanadKitab #20590, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.