Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 523

  1. كتاب النكاح

أي الشرط الواقع في العقد الذي (اسْتَحْلَلْتمْ بِهِ الفروجَ، رواه الشيخان). ومنه أن الشروط الواقعة في النكاح أحق بالوفاء بها من الشروط الواقعة في غيره احتياطًا لحرمة الأبضاع.

قال النووي في شرح مسلم حمل الشَّافعي وأكثر العلماء هذا على شروط لا تنافي مقتضى النكاح كشرط العشرة والإِنفاق والكسوة بالمعروف وأن يقسم لمَّا كغيرها ونحوها -أما ما ينافي مقتضاه كشرط أن لا يقيم لها، أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها أو نحْوها فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح لخبر "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وقول ابن دقيق العيد في الحمل على هذه الأمور ضعف بأن الشرط لا يؤثر في إيجابها فلا تشتد لحاجة إلى تعليق الحكم بالشرط فيها، فيه وقفة.

١٨/ ٤٤٠ - (عن سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ ﵁ قَال: رَخَّصَ رسول الله ﷺ عَامَ أوْطَاسٍ) يوم فتح مكّة (في) نكاح (المُتْعَةِ، ثَلَاثَة أيّامٍ).

وحقيقته نكاح مدة سواء كانت ثلاثة أيَّام أم غيرها وأوطاس وادٍ بالطائف

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 523 (SanadKitab #20590, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.