Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 596

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال البغاة

بَاب قتال البغاة

جمع باغٍ: سموا بذلك لمجاوزتهم والأصل فيه آية ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ والأخبار الآتية وليس في ذلك ذكر الخروج على الإِمام صريحًا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى.

١/ ٥١١ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيَنا السِّلَاحَ) أي حمله لقتالنا (فَلَيسَ مِنَا) لأن حامله إن كان كافرًا فذاك وإلا فليس هو على ملتنا أو على طريقنا بل إن استحل تحليل المحرم كفر (والحديث رواه الشيخان).

وفيه تحريم قتالنا، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، وقد نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولًا، وأمر بالإِمساك على

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 596 (SanadKitab #20590, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.