Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 613

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

للخبر الصحيح "لو تفتح عمل الشيطان" محمول على فعل أمر قد فات أو فعل محذور.

٣/ ٥٢٦ - (وعن جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ لَيسَ عَلَى خَائِنٍ) في أموال الناس أو فيما لزمه (ولا مُنْتَهِبٍ) وهو من يأخذ مال الناس عيانًا ويعتمد القوة والغلبة (ولَا مُخْتَلِسٍ) وهو من يأخذ ذلك عيانًا ويعتمد الهرب (قَطْعٌ. رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).

وفيه أنه لا قطع على واحد من الثلاثة بل يرفع أمرهم إلى الحاكم ليحكم عليهم بحكم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 613 (SanadKitab #20590, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.