Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 688

  1. كتاب الإعتاق
  2. المدبر والمكاتب وأم الولد

٣/ ٦١٩ - (وعن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائدة ﵁ قَال ما تَرَكَ رسولُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ البيضاءَ وَسِلاحَه وَأرضًا جَعَلَهَا) أي الثلاثة (صَدَقَة رواه البخاري).

وفيه أنه ﷺ لم يترك مالًا غير ما هو صدقة الدال عليه أيضًا خبر الصحيحين لا نورث ما تركنا صدقة "وابن مارية التي ولدت منه عتقت بموته ﷺ وقوله في حديث إسناده ضعيف أعتقها ولدها" معناه أثبت لها حرمة الحرية الأرض المذكورة هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهم من خمس خيبر وصفية من أرض بني النضير.

والله أعلم وحده: نجز شرح الإِعلام ببركة الملك العلام يوم الإِثنين المبارك ثامن شهر ربيع الأول سنة ثمانين وألف ختمها الله بخير ونفع به كتابه أفقر عباد الله وأحوجهم لمغفرة ربه محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عثمان

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 688 (SanadKitab #20590, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.