Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

ومنها ندب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى الوسوسة.

ومنها ندب غسل المتنجس ثلاثًا لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المتحققة أولى.

ومنها أنه يكره غمس اليد في الإِناء قبل غسلها ثلاثًا إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده بلا نوم كما أشار إليه بقوله "لا يدري أين باتت يده" وأن الكراهة لا تزول إلا بغسل اليد ثلاثًا، والكراهية في ذلك كراهة تنزيه لا تحريم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص 81 (SanadKitab #20590, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.