Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. باب في المهر والوليمة والرجل يعتق جاريته فيتزوجها

مَا كَانَ مَعَكُمْ (١) لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجبُهمُ اللَّهْوُ) (٢).

٢٣٣٣ - (٦) وذكم عَنِ الرَّبيع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيرِيَاتٌ (٣) يَضرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ (٤) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ. فَقَال النبِيُّ ﷺ: "لا تَقُولي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (٥). خرَّجه في "المغازي"، وخرَّجه في "النكاح" بمثله. وفي باب "من أو لم بأقل من شاة".

٢٣٣٤ - (٧) عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيبَةَ فَالتْ: أَوْلَمَ النبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ (٦). تفرد البُخَارِيّ بحديث صفية هذا، وحديث الرَّبيع، وحديث عائشة في "إباحة اللهو في العُرس"، وبما زاده في حديث عبد الرَّحْمَن بن عوف (٧).

٢٣٣٥ - (٨) مسلم. عَن أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيبَرَ قَال: فَصَلَّينَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدَيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاق خَيبَرَ وَإِن رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَانحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي الله ﷺ فَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَريةَ قَال: (الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنا إِذَا نَزَلنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ). قَالهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 386 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.