Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب النكاح
  2. في المرأة الصالحة وفي مداراة النساء

وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، في أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَال: (في الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا). تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيرَهَا (١). (٢)

في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

٢٤١٩ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (٣)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) (٤). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٢٤٢٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ (٥) لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا) (٦).

٢٤٢١ - (٣) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَع أَعْلاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا) (٧) (٨).

٢٤٢٢ - (٤) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَع إِذَا ذَهَبْتَ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 426 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.