Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. في التخيير والإيلاء

عَلَيهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ (١) (٢) نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ. وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالتْ (٣): تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالذي لا إِلَهَ إلا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالذي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَال: (لا). قَالتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَال: (سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ). قَالتْ: جَرَسَتْ (٢) نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَال: (لا حَاجَةَ لِي بِهِ). قَالتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالتْ قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي (٤). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: فَيَدْنُو مِنْ إِحدَاهُنَّ، وَقَالت: فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرتُ.

في التَّخْييرِ والإيلاءِ

٢٤٤٣ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَال: (إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا عَلَيكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ). قَالتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قَالتْ: ثُمَّ قَال: (إِنَّ الله ﷿ قَال لِي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالينَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا *

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 435 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.