Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب النكاح
  2. عدة الحامل

في حديث الْقَاسِمِ، عَنْ عائشة: يَعْنِي قَوْلَهَا: لا سُكنى وَلا نَفَقَةَ.

ولم يخرج البُخاريّ من حديث فاطمة إلَّا من حديث هشام إلى آخر الباب فإنَّه أخرجه بنحو هذا اللفظ الذي لمسلم. وفي بعض ألفاظ البخاري، عَنْ عَائِشَةَ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلا تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ. وقالت في طريق أخرى: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ (١)، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ لَهَا.

خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

٢٤٧٢ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: طُلِّقَتْ خَالتِي، فَأَرَادتْ أَنْ تَجُدَّ (٢) نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: (بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) (٣). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

عِدَّةُ الحَامِلِ

٢٤٧٣ - (١) مسلم. عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله (٤) بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثهَا وَعَمَّا قَال لَهَا رَسُولُ الله ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ، أَنَّ سُبَيعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 455 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.