عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصبوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (١)، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (٢) مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) (٣) (٤). وفِي طَرِيق أُخرَى: "عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (٥) ". وقال البُخاريّ في بعض طرقه، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالت: قَال رَسُولَ الله ﷺ: (لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج). وفي بعضها: كست أَظفَارٍ. وفي أخرى غَير متصلة: "قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
٢٤٨١ - (٧) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ قَالتْ: كُنّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكتحِلُ وَلا نَطَّيَّبُ (٦) وَلا نَلْبَسُ ثَوبا مَصبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغتسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ حَيضَتِهَا (٧) فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (٨). زاد البُخاريّ: وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتْبَاع الْجَنَائِزِ. وقد تقدم لمسلم في "الجنائز".
بَابٌ (٩) فِي اللِعَانِ
٢٤٨٢ - (١) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عُوَيمِرًا الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى