Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب البيوع
  2. باب في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن المزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا والرخصة في العرايا وفيمن باع نخلا قد أبر أو عبدا له مال

ثَلاثَ مِرَارٍ. وَهَمَّام (١) أَحَدُ رُواةِ هَذَا الحَدِيثِ. وفي بعض طرقه: "وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا ويمْحَقَا (٢) بَرَكَةَ بَيعِهِمَا". [قَال مسلم: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَالقَ مِائَةً وَعِشرِينَ سَنَةً] (٣).

بَابٌ (٤) فِيمَن يُخْدَعُ فِي البُيُوع

٢٥٥٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ) (٥). فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِيَابَةَ (٦) (٧). هَذَا الرَّجُل اسمهُ: حَبَّانَ بن مُنْقِذ.

بَابٌ (٨) فِي النَّهي عَنْ بَيع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وعَنِ المُزابَنَةِ والمُخابرَةِ والمُعَاومَةِ والثُّنْيَا (٩) والرُّخْصَةِ (١٠) فِي العَرَايَا وفِيمَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَ أَو عَبْدًا (١١) لَهُ مَالٌ

٢٥٦٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيع الثَّمَرَةِ (١٢) حَتَّى يبدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي (١٣). زاد البخاري:

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 491 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.