أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ -يَعْنِي ابْنَ خَدِيجِ- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ (١). زاد في في طريق أخرى: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
٢٦٠٢ - (١٦) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا (٢).
٢٦٠٣ - (١٧) وعَنْ نَافِعِ (٣)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي النَّبِيِّ (٤) ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنهَا (٥). وفِي رِوَايةٍ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا. لم يقل البخاري: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ إلى قوله: نَهَى عَنهَا. وقَال: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ (٦) عَلَى الأَرْبِعَاءِ (٧)، وَبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.
٢٦٠٤ - (١٨) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: ذَهَبْتُ مَعِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع (٥).
٢٦٠٥ - (١٩) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،