Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب البيوع
  2. المساقاة على جزء معلوم من التمر والزرع

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَال: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ. فَقَال: أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا أَجْرًا مَعْلُومًا). أخرج هذا في "كتاب الهبة".

المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ (١)

٢٦١٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (٢). وفِي لَفظٍ آخر: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ (٣) أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ قَسَمَ خَيبَرَ (٤) خيَّرَ أَزْوَاجَ النبِيِّ ﷺ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَو يَضْمَنُ (٥) لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وفي رواية: أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الأَرْضَ. ولم يذكر المَاءَ.

لم يذكر البخاري حفصة.

٢٦١٥ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيضًا أَنَّهُ (٦) قَال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبَرُ سَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 507 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.