مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ لَهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَؤُهُ (١) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ) (٢).
٢٦٢١ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ أَوْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ ). فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. فَقَال: (لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ) (٣).
٢٦٢٢ - (٣) وعَنْهُ قَال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَال: يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالتْ: بَلْ مُسْلِم. قَال: (فَلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غِرَاسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٣). وفي طريق عَنْ جَابِرٍ: أُمِّ مُبَشِّرٍ، مِن غيرِ شَكٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ (٤) امْرَأَةِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ. بَدَل أُمِّ مُبَشِّرٍ. وفِي بعض نسخِ كِتَاب مسلم: أُمِّ مُبَشِّرٍ. لم يخرج البخاري عن جابر في هذا الباب شيئًا، ولا عن امرأة زيد بن حارثة (٥)، ولا عن غيرها.
٢٦٢٣ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ