بَاب فِي السَّلَمِ
٢٧٢٦ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ النَّبِيّ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ، فَقَال: (مَنْ سَلَّمَ (١) فِي تَمرٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيل مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (٢). وفِي لَفظٍ آخر: (مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إلا فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ معْلُومٍ). وقال البخاري في بعض طرقه: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيء".
٢٧٢٧ - (٢) وقَال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَال: بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأبو بُردَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أوْفَى فَقَالا: سَلْهُ هلْ كَانَ أصْحَابُ النبِي ﷺ فِي عَهْدِ النبِيّ ﷺ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ فَقَال عَبْدُ اللهِ: كُنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ (٣) فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيل مَعْلُومٍ إلَى أَجَل مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَال: مَا كُنَّا نَسأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَال: كَانَ أَصْحَابُ النبِي ﷺ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَم نَسْأَلْهم أَلَهُمْ حَرْثٌ أم لا؟ (٤) خرَّجه في باب "السَّلَم إلى مَن ليس له أصل". وفي (٥) بعض طرقه: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وقَال: وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.