فارجُمْها). قَال: فَغَدا عَلَيها فاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِها رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَتْ (١).
خرَّجه البخاري في باب "إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به"، وفي باب "هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدود غائبًا عنه". وفي بعضها: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وغَرَّبَهُ عامًا. وفي آخر (٢): وَيا أُنَيس اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَسلها، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجُمْها). فاعْتَرَف فَرَجَمَها. [في طريق آخر: (وأَمّا أَنْتَ يا أُنَيس فاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فارجُمْها). فَغَدا عَلَيها أُنَيسٌ فَرَجَمَها] (٣). وقال: قَال مالِكٌ: والعَسِيفُ: الأَجِيرُ. (٤)
٢٩٢٣ - (١٦) وخرَّج (٥) عَنْ الشَّيبانِي قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبلَ سُورَةُ النُّورِ أَمْ بَعدها (٦)؟ قَال: لا أَدْرِي (٧). وحديث الشيباني هذا (٨) خرَّجه مسلم أَيضًا، زاد البخاري: وَقال بَعْضُهُم المائِدَةُ، والأول أصح.
٢٩٢٤ - (١٧) وخرَّج عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِي ﵁ حِينَ رَجَمَ المَرأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَهِ، قَال: رَجَمْتُها بِسُنةِ رَسُولِ الله ﷺ (٩).