٢٩٥٠ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَينَهُمْ في الْيَمِينِ أيهُمْ يَخلِفُ (١). خرَّجه في باب "إذا تسارع قوم في اليمين" [من كتاب "الشهادات"] (٢).
٢٩٥١ - (٦) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (إِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحوٍ (٣) مِمّا (٤) أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَلا يأخُذْهُ، فَإِنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ) (٥).
٢٩٥٢ - (٧) عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ (٦) بِبابِ حُجرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيهِمْ فَقال: (إِنما أَنا بَشَر، وَإِنهُ يأتِيني الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ (٧) أَنْ يَكُونَ أبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فأحسِبُ أَنهُ صادِقٌ فَأقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنما هِيَ قِطْعَة مِنَ النّارِ، فَلْيَحْمِلْها، أَوْ يَذَرْها) (٨). وفِي رِواية: لَجَبَةَ خَصْمٍ (٩) بِبابِ أُمِّ سَلَمَةَ. من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "مَنْ أَقامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ" وَقال فِيهِ: (فَمَنْ قَضَيتُ لَه بِحَقِّ (١٠) أَخِيهِ شَيئًا بِقَوْلِهِ [فإنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النارِ فَلا يَأخُذْها)] (١١).