رَسُولَ الله إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ عِيالنا؟ قَال لَها: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفِ الظنون والتهمة، كما قال النبي ﷺ لهند: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدِك بِالْمَعْرُوفِ. وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا "وفي بعض طرقه: إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذِي لَهُ؟ قَال: (لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ). ولم تذكر (١) من تطعم.
٢٩٥٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أبي هرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ) (٢). وفِي لَفظٍ آخر: (وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا). وَلَمْ يَقُل: "وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
٢٩٥٦ - (١١) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قال: (إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ (٣)، وَوأدَ الْبَناتِ (٤)، وَمَنْعًا وَهاتِ (٥)، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) (٦). وفِي لَفظٍ آخر: