فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَال: (اللَّهُمَّ عَلَيكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ). شَكَّ شُعْبَةُ، قَال: فَلَقَدْ رَأَيتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ (١). وفي لفظ آخر: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلاثًا: (يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ). وقَال: أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ مِن غَيرِ شَكٍّ وهُوَ الصَّحيح.
٣٠٩٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيتَ وَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيشٍ فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيطٍ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ وَقَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا (١). لم يقل البخاري: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلاثًا، وقَال عن أُمَيةَ أَو أُبَيَّ: وَكَانَ رَجُلًا ضَخمًا. وخرَّج هذا الحديث في كتاب "الصلاة" في باب "المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيضًا قَال: بَينَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمْعُ قُرَيشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلانٍ فَيَعْمِدُ (٢) إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا (٣) وَسَلاهَا .. وسَمَّى فِيهم: عُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، وهو السابع الذِي لَم يذكره مسلم، والله أعلم. وقَال في آخر الحديث: ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ