فَضْلُ قُرَيشٍ
٣١٥٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (النَّاسُ تَبَعٌ (١) لِقُرَيشٍ في هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ) (٢). وفي آخر: "مُؤْمِنُوهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِيهِمْ، وَكَافِرُوهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِيهِمْ".
٣١٥٧ - (٢) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال النبِيُّ ﷺ: (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في الْخَيرِ وَالشَّرّ) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ عن جابر في هذا شيئًا.
٣١٥٨ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فَي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ) (٤). وكذَلك قال البُخَارِيّ: "مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان". وعَنْ مسلم في بعض الروايات: "مَا بَقِي مِن النَّاسِ إِنْسَان".
٣١٥٩ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ (٥) فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً). قَال: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَال: فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَال؟ قَال: (كُلُّهمْ مِنْ قُرَيشٍ) (٦). وفي لفظ آخر: (لا يَزَالُ أَمْرُ الناسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا). ثُمَّ تَكَلَّمَ النبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَال: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ). وفي لفظ آخر: (لا يَزَالُ