Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 207

  1. كتاب الصيد والذبائح

٣٣٦١ - (١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أوْفَى قَال: أصَابَتْنَا مَجَاعَة لَيَالِيَ خَيبرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأكُلُوا مِنْ لُحُومِ (١) الْحُمُرِ شَيئًا، فَقَال نَاسٌ: إِنمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنهَا لَمْ تخَمَّسْ، وَقَال أخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتةَ (٢). وقال البخاري في بعض طرقه: نَهَى عَنْهَا الْبَتةَ لأَنهَا كَانَتْ تَأكُل الْعَذِرَةَ.

٣٣٦٢ - (١٩) مسلم. عَنْ الْبَرَاءِ قَال: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيبرَ حُمُرا، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ أنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ (٣). وفي رِوَاية: أَصَبْنَا (٤) حُمُرا وطَبَخناهَا.

٣٣٦٣ - (٢٠) وَعَنْهُ قَال: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيةِ (٥).

٣٣٦٤ - (٢١) وَعَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ نُلْقِيَ (٦) لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأمُرْنَا بِأَكْلِه (٥).

٣٣٦٥ - (٢٢) البخاري. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَال: قُلْتُ لِجَابِرِ بنِ زَيد: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَقَال: قَد كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفارِيُّ عِنْدَنَا بِالبَصرَةِ، وَلَكِنْ أبي ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عباسٍ، وَقَرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (٧) (٨).

ولم يخرج مسلم عن الحكم بن عمرو في هذا شيئًا.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 3، ص 207 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.