٣٤٦٢ - (٢٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتمْرِ، وَقَال: (يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ) (١).
لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في الخليطين شيئًا.
٣٤٦٣ - (٢٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَال: نَهَى النبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وأنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أهلِ جُرَشَ (٢) يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التمْرِ وَالزَّبِيبِ (٣). ولا أخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الكتاب إلى أهل جُرش.
٣٤٦٤ - (٢٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نُهِيَ أنْ يُنْبَذَ البُسر وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا (٤). ولا أخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٣٤٦٥ - (٢٦) مسلم. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أن رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفتِ أنْ يُنْبَذَ فِيهِ (٥).
٣٤٦٦ - (٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (٦) قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (لا تَنتبِذُوا (٧) فِي الدباءِ وَلا فِي الْمُزَفتِ) (٨). ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيرةَ: وَاجْتَنِبُوا الحَنَاتِم.
٣٤٦٧ - (٢٨) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ ﷺ، أنهُ نَهَى عَنِ المُزَفتِ وَالحَنتمِ وَالنقِيرِ (٩). قِيلَ لأَبِي هُرَيرةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قال: الْجِرَارُ الْخُضْرُ (١٠).