٣٦٢٣ - (١٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) (١). ولفظ البخاري: (لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ).
٣٦٢٤ - (١٤) [مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)] (٢) (٣). لم يخرج البخاري عن أبي أمامة فِي هذا شيئًا.
٣٦٢٥ - (١٥) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال: (لا يَنَبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ) (٤).
٣٦٢٦ - (١٦) البخاري. عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ تجْلِسَ عَلَيهِ (٥).
٣٦٢٧ - (١٧) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ (٦).