Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الأشربة والأطعمة
  2. باب الصور

فُسْطَاطٍ (١) لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَما أَمْسَى لَقِيَهُ جبْرِيلُ، فَقَال لَهُ: (قَدْ كُنْتَ وَعدتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ). قَال: أَجَلْ، وَلَكِنَّا (٢) لا نَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصبَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتى إِنهُ يأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث لا (٤) عن عائشة ولا عن ميمونة.

٣٦٨٤ - (٣) أخرجه مختصرًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال. وَعَدَ النبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيهِ حَتى اشْتدَّ عَلَى النبِيّ ﷺ، فَخَرَجَ النبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيهِ مَا وَجَدَ، فَقَال لَهُ: إِنا لا نَدخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَة وَلا كَلْبٌ (٥).

٣٦٨٥ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النبِيّ ﷺ قَال: (لا تدخُلُ (٦) الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَة) (٧). وفي بعض طرق البخاري: وَلا صُورَةُ تَمَاثِيلَ. وفي آخر: يُرِيدُ صُورَةَ التمَاثِيلِ التِي فِيها الأَروَاحُ. ذكره في "المغازي" وقال: وَكَانَ (٨) أبو طَلْحَةَ مِمَن شَهِدَ بَدرًا.

٣٦٨٦ - (٥) مسلم. عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِد، عَنْ أَبي طَلْحَةَ أَنهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَة). قَال بُسْر: ثُمَّ اشْتَكَى زَيدٌ فَعُدنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْر فِيهِ صُورَةٌ، قَال: فَقُلْتُ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 3، ص 314 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.