لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدّعوَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ) (١). وفي لفظ آخر: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمس). وفي لفظ (٢) آخر: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ سِتٌّ). قِيلَ: وَمَا هُن يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَح لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتبِعهُ). لم يخرج البخاري لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه النصيحة.
٣٧٧٤ - (١٦) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (إِذَا سَلمَ عَلَيكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيكُم) (٣).
٣٧٧٥ - (١٧) وَعَنهُ، أَنَّ أصحَابَ النبِيّ ﷺ قَالُوا لِلنبِيِّ ﷺ: إن أَهْلَ الْكِتابِ يُسَلمُونَ عَلينَا، فَكَيف نَرُدُّ عَلَيهِم؟ قَال: (قُولُوا وَعَلَيكُم) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث: إِن أهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَينَا، فَكيف نَرُدُّ عَلَيهم؟
٣٧٧٦ - (١٨) وخرّج عَنْ أَنَسٍ قَال: مَرَّ يَهُودِيّ بِرَسُولِ الله ﷺ فَقَال: السَّامُ عَلَيد، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (وَعَلَيكَ). قَال رَسُولُ الله ﷺ: (أتدْرُونَ مَاذَا يَقُولُ؟ قَال السَّامُ عَلَيكَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ألا نَقتلهُ؟ قَال: (لا، إِذَا سلمَ عَلَيكم أَهلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيكم) (٥). تَرجمَ عَلِيه