وقال في لفظ آخر: فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (١)، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيهِ ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ (٢) وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإنَّهُ كَافِرٌ). وَقَال لَهُمُ: (اذْهبوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ).
٣٩٠٥ - (١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيئا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيطَان) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث. ولا ذكر قصة الفتى.
٣٩٠٦ - (١١) مسلم. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغ (٤) (٥).
٣٩٠٧ - (١٢) وَعَنْهُا، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوزْغَان، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا (٦).
٣٩٠٨ - (١٣) وخرَّج البخاري عنها أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ قَال: (وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) (٧).
٣٩٠٩ - (١٤) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ: فُوَيسِقًا (٨). لم يخرج البخاري في حديث سعد: وَسَمَّاهُ: "فُوَيسِقًا".
٣٩١٠ - (١٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (الْوَزَغُ: