بَابٌ فِي الرُّؤْيَا
٣٩٤٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى (١) (٢) مِنْهَا غَيرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ (٣) حَتَّى (٤) لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ) (٥). وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: (فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). وَفِي أُخْرَى: (فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيئًا يَكْرَهَهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). وفِي أُخْرَى: (فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ). لم يقل البخاري: "فَلْيَتَحَولْ" إلى آخره. وقال: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى (٦) الرُّؤْيَا أَثْقَلَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلا أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيهَا.
٣٩٤١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنهُ قَال: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالرؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ، وَلا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلا يُخْبِرْ إِلا مَنْ يُحِبُّ) (٧).