٥١٨١ - (٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: (الْفَأْرَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَينَ يَدَيهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوضَعُ بَينَ يَدَيهَا لَبَنُ الإِبِلِ فَلا تَذُوقُهُ) (١). فَقَال لَهُ كَعْبٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال (٢): أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ - (٣). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، لكن أخرج الذي قبله، وذكر فيه قول كعب لأبي هريرة وجوابه له، [ولفظه له: فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَال: أنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال لِي: ذَلِكَ مِرارًا فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ! ؟ ] (٤). وقد رُويَ هَذَا الحدِيثِ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيرَة، وَهُو أَشْبَه، قاله الدارقطني (٥).
بَابٌ
٥١٨٢ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَينِ) (٦).
٥١٨٣ - (٢) وَعَنْ صُهَيبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيرٌ، وَلَيسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِن أصَابَتْهُ سَرَّاءُ (٧) شَكَرَ فَكَانَ (٨) خَيرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ (٨) خَيرًا لَهُ) (٩). لَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيث, ولا أخرج عن صهيب في كتابه شيئًا.