سُبُوعِ (١) رَكْعَتَينِ. وَقَال إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطوَافِ، فَقَال: السُّنةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُف النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إلا صَلى رَكْعَتَينِ (٢). قَال: وَصَلى عُمَرُ خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ (٣). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعتين الطوَافِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمسُ، وَطَافَ عُمَرُ بَعدَ صَلاةِ الصُّبْح فَرَكِبَ حَتى صَلى الرَّكْعتَينِ بِذِي طُوًى.
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيتِ بَعدَ صَلاةَ الصُّبْح ثُمَّ قَعَدُوا إلَى الْمُذَكِّرِ حَتى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ التي تُكْرَهُ فِيها الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلونَ. وَعنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعِ قَال: رَأَيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزبيرِ يَطُوفُ بَعدَ الْفَجْرِ ويصَلِّي رَكْعَتَينِ، قَال: وَرَأَيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعدَ الْعصرِ، ويخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ لَمْ يَدخُلْ بَيتَها إلا صَلاهُمَا (٤).
وَقَال ابْنُ عُمَرَ: السّعيُ (٥) مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَينٍ (٦).
قَال فِي بَاب "الإِهْلالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيرها لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى": وَسُئِلَ عَطَاء عَنِ الْمُجَاورِ يُلبِّي بِالْحَجِّ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلبَي يَوْمَ الترويَةِ إِذَا صَلى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ (٧). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَينَهُمَا (٨).