Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب
  2. كتاب الاستقراض

تَقَدَّم مُسْنَدًا، وحَدِيثُ عُثمَانَ ذكَرَه التِّرْمِذِيُّ (١).

كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ

وَقَال فِي بَاب "لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ": وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ (٢) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). قَال سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ (٣). وهَذَا الْحَدِيثُ: "لَيُّ الْوَاجِدِ" ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ ﵀ (٤).

وَقَال فِي بَاب "إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ": وَقَال الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلا بَيعُهُ وَلا شِرَاؤُهُ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَينَهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٣).

وَفِي بَاب "إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيع": وَقَال ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أجَلٍ: لا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ (٥) مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَطَاءٌ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ (٦).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 4، ص 425 (SanadKitab #20638, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.