تَقَدَّم مُسْنَدًا، وحَدِيثُ عُثمَانَ ذكَرَه التِّرْمِذِيُّ (١).
كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ
وَقَال فِي بَاب "لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ": وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ (٢) يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). قَال سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ (٣). وهَذَا الْحَدِيثُ: "لَيُّ الْوَاجِدِ" ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ ﵀ (٤).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ": وَقَال الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلا بَيعُهُ وَلا شِرَاؤُهُ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَينَهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٣).
وَفِي بَاب "إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيع": وَقَال ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أجَلٍ: لا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ (٥) مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَطَاءٌ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ (٦).