Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب
  2. كتاب الشروط

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (١): مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ (٢) فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَينَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ (٣). وقَدْ تَقَدَّم هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدًا.

كِتَابُ الصُّلْحِ

لَمْ يَقَعْ في هَذَا الكِتَابِ شَيءٌ إِلَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَخَارُج الشَّرِيكَينِ (٤)، وَقَد تَقَدَمَ فِي الْحَوَالاتِ.

كِتَابُ الشَّرُوطِ

قَال فِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاح": وَقَال عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، وَقَال الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَال: (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) (٥). وَذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتْحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وحَدِيثُ المِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.

وَقَال فِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ": وَقَال ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاقِ أوْ أَخَّرَ فَهُوَ أحَقُّ بِشَرْطِهِ (٦).

وَفِي بَاب "الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ: إِذَا أجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ (٧).

وَفي بَابٍ آخَر بَعْدَهُ: وَقَال جَابِرٌ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَينَهُمْ.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 4، ص 437 (SanadKitab #20638, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.