Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وما يتعلق به من النهي عن استقبال القبلة والاستنجاء باليمين وغير ذلك

وذكر فيه المضمضة، وزاد فيه: "والختان"، ولم يذكر: "إعفاء اللحية"، وحديثه أخرجه أبو داود ﵀ (١). (٢)

بَابُ [الاسْتِنجَاءِ ومَا يَتَعَلَّق بِه مِن النَّهْي عِن اسْتقْبَال القِبْلَة والاسْتنْجَاء باليَمِينِ وغَيرِ ذَلِك] (٣)

٣٥٠ - (١) مسلم. عَنْ سَلْمَانَ وقِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَال: فَقَال: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ (٤) نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (٥) أَوْ بِعَظْمٍ (٦). وفي لفظ آخر عنه قَال: قَال لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّا نَرَى (٧) صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ! فَقَال: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَال: (لا يَسْتَنْجِي (٨) أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ). لم يخرج البخاري حديث سلمان هذا، ولا حديث جابر الذي بعده في الاستنجاء، وقد خرج معناه من حديث أبي أيوب وأبي قتادة وأبي هريرة إلا النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة (٩) أحجار، فإنَّه خرج الفعل من حديث ابن مسعود، ولم يذكر قول المشركين لسلمان.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 1، ص 211 (SanadKitab #20638, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.