كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
﴿حَنِيذٍ﴾: مَشْويٍّ. الْخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالةِ، وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ (١).
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: إِنْ كُنا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوز تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ إِذَا صَلَّينَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَينَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى (٢) وَلا نَقِيلُ إلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلا وَدَكٌ (٣).
وَقَال في بَاب "مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائدَةِ شَيئًا"، وَقَال ابْنُ الْمُبَارَكِ: لا بَأْسَ أَنْ يُنَاولَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلا يُنَاولُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى (٤). وَقَال: الْكَبَاثِ (٥): ثَمَرُ الأَرَاكِ (٦).
وَقَال بَاب "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ المثَابِرِ" قَال فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ (٧). وَلَمْ يَذكُر في البَابِ أَكْثَر مِن هَذا، وَهَذَا الحَدِيث خرَّجه التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ (٨).
وَقَال في بَابٍ بَعْدَهُ: قَال أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ (٩).