Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاغتسال من الجنابة، وكم يكفي المغتسل والمتوضئ من الماء، واغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وفي الاغتسال من المحيض

وفِي لفظ آخر: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتى إِذَا ظَنَّ أَنهُ (١) قَدْ أَرْوَى بَشرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيهِ الْمَاءَ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالتْ: كُنْتُ أَغتسلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. وهذه الزيادة قد ذكرها مسلم، وسيأتي إن شاء الله.

٤٢٥ - (٢) وقَال البخاري عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا: كُنَّا إِذَا أصَابَ إِحدَانَا جَنَابَة أَخَذَتْ بِيَدَيها ثَلاثًا فَوْقَ رَأسِها، ثُمَّ تَأخُذُ بِيَدِها (٢) عَلَى شِقِّها الأَيمَنِ، وَبِيَدِها الأُخْرَى عَلَى شِقِّها الأَيسَرِ (٣).

٤٢٦ - (٣) مسلم. عَن مَيمُونَةَ قَالتْ: أَدنَيتُ لِرَسُولِ الله ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفيهِ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرضَ فَدَلَكَها دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمُّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ (٤)، ثُمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ، ثُمَّ أَتَيتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ (٥). وفي رواية: وَصف الْوُضُوءِ كُلِّهِ، فَذَكَرَ (٦) الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ. [هكذا قال مسلم: وَصف الْوُضُوءِ كُلِّهِ، بِذكْرِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق] (٧). وفي أخرى: أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَم يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هكَذَا يَعنِي يَنْفُضُهُ. فِي بعض ألفاظ البخاري تفسير الوضوء قَالت: وَضَعتُ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 1، ص 238 (SanadKitab #20638, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.