Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاغتسال من الجنابة، وكم يكفي المغتسل والمتوضئ من الماء، واغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وفي الاغتسال من المحيض

الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفيهِ فَقَال بِهِمَا عَلَى رأسِهِ. (١)

٤٢٨ - (٥) وعنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ (٢) مِنَ الْجَنَابَةِ (٣). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولفظه يأتي بَعدُ إن شاء الله تعالى. وقال في الحديث الأول: عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.

٤٢٩ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَال سُفْيَانُ: وَالْفَرقُ ثَلاثَةُ أصُح (٤). لفظ البخاري: قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبِي ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِن قَدَحِ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.

٤٣٠ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوها مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَها عَنْ غُسْلِ النبِيّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَينَنَا وَبَينها سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأسِها ثَلاثًا. قَال: وَكَانَ أزْوَاجُ النبِيِّ ﷺ يأخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ (٥). (٦) لم يقل البخاري: مِن الجنَابَةِ، ولا: ثلاثًا إلى آخر الحديث.

٤٣١ - (٨) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينهِ فَصَبَّ عَلَيها مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلها، ثُمَّ صَبَّ المَاء عَلَى الأَذَى الذِي بِهِ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 1، ص 240 (SanadKitab #20638, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.