Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلوات الخمس، والأمر للأئمة بالتخفيف، واعتدال الصلاة وإتمامها، ومتى يسجد من وراء الإمام، وما يقول في الركوع والسجود، وفضل السجود وعلى كم يسجد؟

باب "المناقب" في "ذكر الجن"، ولم يخرج مسلم عن أبي هريرة في هذا شَيئًا، ولا أخرج فيه إلا ما تقدم من حديث ابن مسعود. (١)

بَابُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَواتِ الخَمْس، والأمْر لِلأَئِمَّة بِالتَّخْفِيف، واعْتِدَال الصَّلاة وإتْمَامها، ومَتَى يَسْجُد مَن وَرَاء الإِمَام، ومَا يَقُول فِي الرُّكُوع والسُّجُود، وفَضْل السُّجُود وعَلَى (٢) كَمْ يَسْجُدُ؟

٦٢٢ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ، ويسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، ويقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ (٣). وفي طريق آخرى: وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُخْرَيَينِ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٦٢٣ - (٢) البخاري. عَنْ أبِي قَتَادَةَ [قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ يُطَوِّلُ الأُولَى وَيُقَصِّر الثَانِيَةَ, ويسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وسُورَتينِ، وكَانَ يُطوِّلُ فِي الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، ويُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ (٤).

٦٢٤ - (٣) وعنه] (٥)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَينِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ، وَفِي الرَّكْعَتَينِ الأُخْرَيَينِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لا يُطِيلُ (٦) فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 1، ص 313 (SanadKitab #20638, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.