Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

لِلشَّيطَانِ) (١). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شَيئًا.

٧٩٦ - (٦) مسلم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَن عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ -قَال إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ )، قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَثَنَى رِجْلَيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: (إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ (٢) سَجْدَتَينِ) (٣). وقَال البُخارِي في بعض طرقه: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَال: (وَمَا ذَاكَ؟ ). قَالُوا: صَلَّيتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ قَال: (هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لم يَدْرِ (٤) زَادَ فِي صَلاتهِ (٥) أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى (٦) الصَّوَابَ فيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ). ذكر هذا في كتاب "الأيمان والنذور" في باب "إذا حنث ناسيًا". وقَال في طريق آخرى: "فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ، ثُمَّ يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُدْ (٧) سَجْدَتَينِ". خرَّجَهُ في باب "التوجه للقبلة حيث كان". وفي رواية لمسلم: "فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ". وفي أخرى: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ". وفي أخرى: "فَلْيَتَحَرَّ (٨) أَقْربَ ذَلِكَ إلَى الصَّوَابِ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 1، ص 381 (SanadKitab #20638, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.