فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ في ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ (١) وَخَوَاتِيمِهِنَّ (٢). لم يخرج البُخَارِي هذا اللفظ عن (٣) جَابرٍ قَولَة: "تَصَدَّقْنَ (٤) " إلى "وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ" خرَّجهُ مِن حدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ (٥) وغَيرِه، ولم يَذكر (٦) الإقَامَةَ.
١٣٠٣ - (٩) مسلم. عَنِ ابْنِ جَرِيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي [عَن الأَذَانِ] (٧)، قَال: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ: أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُج، وَلا إِقَامَةَ وَلا نِدَاءَ وَلا شَيءَ، لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ (٨).
لم يذكر البُخَارِي في كتابه الإقامة.
١٣٠٤ - (١٠) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَةَ قَال: صَليتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْعِيدَين غَيرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَينِ بِغَيرِ أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ (٩). لم يخرج البُخَارِي عن جابر بن سمرة في هذا شَيئًا.
١٣٠٥ - (١١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا