١٣٧٢ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ ) قَالُوا: بَلَى. قَال: (فَذَلِكَ (١) حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ) (٢). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٣٧٣ - (٣) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءٌ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيهِ إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ (٣) تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (٤) فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: (تُرِيدِينَ (٥) أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بَيتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ). مَرَّتَينِ، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ (٦). ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.
١٣٧٤ - (٤) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَو ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَال لِلرَّسُولِ: (ارْجِعْ إِلَيهَا فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). فَعَادَ الرسُولُ فَقَال: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَال (٧): فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ (٨) كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ (٩)، فَفَاضَتْ عَينَاهُ، فَقَال لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (هَذِهِ رَحْمَةٌ