Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر

زاد في طريق أخرى: وألقَينَاهَا خَلْفَهَا.

١٤٠٢ - (٣٢) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطَّيةَ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَيثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَال لَهَا (١): (ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا) (٢).

١٤٠٣ - (٣٣) وعَن خبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَبِيلِ الله نَبْتغِي وَجْهَ الله ﷿ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله، فَمِنا مَنْ مَضَى لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا (٣)، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ قُتلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيء يُكَفنُ فِيهِ إِلا نَمِرَة (٤)، فَكُنا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيهِ خَرَجَ رَأسُهُ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (ضَعُوهَا مِمَّا يلِي رَأسَهُ، واجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرَ) (٥). وَمِنا مَنْ أَينَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِبُهَا (٦) (٧). في بعض طرق البُخارِي: قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ولَمْ يَتْرُك إِلا نَمِرَةً، وفي آخر: وتَرَكَ نَمِرَةً. خرَّجه في كتاب "المغازي (٨) "، وفي باب "هجرة النبِيِّ ﷺ"، وفي غيرهما (٩)، وفي بعضها: فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفنهُ بِهِ إِلا بُرْدًا.

١٤٠٤ - (٣٤) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ثَلاثَةِ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 15 (SanadKitab #20638, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.