Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

١٤٧٠ - (٥) وخرَّج (١) البُخَارِي من حديث أَنَس بن مَالك، أَن أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَما وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَينِ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ (٢) فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: فِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ (٣) مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلّ خَمْسٍ شَاة، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ (٤) فَفِيهَا بِنْتُ (٥) مَخَاضٍ (٦) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَةً (٧) وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسةٍ (٨) وَأَربعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ (٩) لبونٍ (١٠) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَةً وَأَربعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَروقَةُ الْجَمَلِ (١١)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ (١٢) وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة (١٣)، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتَةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَملِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ (١٤) لبونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقة، وَمَنْ لَمْ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 39 (SanadKitab #20638, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.