درْهَمًا أَوْ شَاتَينِ (١).
١٤٧٢ - (٧) وعنْهُ فِي هَذَا الكِتَاب: وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ (٢) وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ (٣) خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٤).
١٤٧٣ - (٨) وعنْهُ فِي هَذَا الكتَاب أيضًا: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويةِ" (٤).
١٤٧٤ - (٩) وعنْهُ فِيه أَيضًا: وَلا يُخْرَج (٥) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (٦) وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (٧) وَلا تَيسٌ إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (٤).
١٤٧٥ - (١٠) وَعنهُ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيضًا: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنت لبونٍ (٨) فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبونٍ فَإِنهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيء (٤).
١٤٧٦ - (١١) وقَال فِي كتَاب "الجهاد" عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلَى الْبَحْرَينِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النبِي ﷺ (٤).