Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

درْهَمًا أَوْ شَاتَينِ (١).

١٤٧٢ - (٧) وعنْهُ فِي هَذَا الكِتَاب: وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ (٢) وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ (٣) خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٤).

١٤٧٣ - (٨) وعنْهُ فِي هَذَا الكتَاب أيضًا: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويةِ" (٤).

١٤٧٤ - (٩) وعنْهُ فِيه أَيضًا: وَلا يُخْرَج (٥) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (٦) وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (٧) وَلا تَيسٌ إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (٤).

١٤٧٥ - (١٠) وَعنهُ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيضًا: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنت لبونٍ (٨) فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبونٍ فَإِنهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيء (٤).

١٤٧٦ - (١١) وقَال فِي كتَاب "الجهاد" عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلَى الْبَحْرَينِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النبِي ﷺ (٤).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 41 (SanadKitab #20638, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.