Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أبدًا مَا عِشْتُ (١). وفي لفظ آخر: قَال: كُنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ الله ﷺ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتى كَانَ مُعَاويَةُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ بُر تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَال أبو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ. زاد البُخَارِي: وَكَانَ طَعَامَنَا الشعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتمْرُ. ولم يذكر الأَقط فيما كانوا (٢) يُخرجونه في عهد رَسُولُ الله ﷺ، ولا قال: فَأخَذَ الناسُ بِذَلِك، ولا ذكر قول أبي سعيد: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ.

١٤٨٢ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قبْلَ خُرُوج الناسِ إِلَى الصَّلاةِ (٣).

١٤٨٣ - (١٨) البُخَارِي. عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَال: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٤).

لم يخرج مسلم هذا الحديث.

١٤٨٤ - (١٩) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ (٥) حَقهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 44 (SanadKitab #20638, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.