Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

١٤٩٢ - (٢٧) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَال: (هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ). قَال: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ (١) أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَال: هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلا مَنْ قَال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَينَ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وعَنْ يَمِيِنهِ وعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ) (٢). وفي طريق أخرى: وَذَكَرَ نَحْوَ ما تَقَدم غَيرَ أَنَّهُ قَال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا). وفي بعض طرق البخاري: (هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ). قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيَرَى فِيَّ شَيئًا مَا شَأْنِي! فَجَلَسْتُ، وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ .. الحديث. خرجه في كتاب "الأيمان والنذور" وفي كتاب "الزكاة" وذكر الوعيد على من كانت له إبل أو بقر أو غنم ولم (٣) يؤد حقها من حديث أبي ذر بمثل ما ذكره مسلم في ذلك، ثم قال (٤): رواه بُكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 52 (SanadKitab #20638, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.