Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحض على الصدقة، والصدقة على الأبناء والعيال والقرابة وغيرهم

١٥٠٤ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بن عَبْداللهِ قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (أَلَكَ مَالٌ غَيرُهُ؟ ) قَال: لا. فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَويُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ (٢) اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيهِ، ثُمَّ قَال: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا). يَقُولُ: (فَبَينَ (٣) يَدَيكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) (٤). وفي طريق أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ نحو ما تقدم. لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا أنه أخرج منه بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد اللهِ أَن رَجُلًا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتاج فَأَخَذَهُ (٥) النَّبِيُّ ﷺ فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ )، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وكَذَا فَدَفَعَه إلَيهِ. وفي لفظ آخر: فَأَخَذَ ثَمنَه فَدَفَعَهُ إِلَيه.

١٥٠٥ - (١٣) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَاء (٦)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 59 (SanadKitab #20638, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.